منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم الأضحية
١٣٥٧/ ٣ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ، لكنْ رَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيرُهُ وَقْفَهُ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أحمد (١٤/ ٢٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٤)، والحاكم (٢/ ٣٨٩) (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) من طريق عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وفي سنده عبد الله بن عياش، وهو متكلم فيه، قال أبو حاتم: (ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة) (١)، وقال ابن يونس: (منكر الحديث) (٢)، وقال الذهبي: (وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة) (٣)، وحديثه في "صحيح مسلم" في الشواهد لا في الأصول، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يَغْلَطُ)، وبهذا يتبين أن قول الحافظ في "الفتح": (رجاله ثقات) (٤) فيه نظر.
وهذا الحديث روي مرفوعًا، وروي موقوفًا، فقد رواه عن عبد الله بن عياش مرفوعًا: عبد الله بن يزيد المقرئ، كما عند الحاكم، وزيد بن الحباب،