Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٥١٦

النهي عن إقامة الحدود في المساجد

(١)

١٢٥٢/ ٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِد"، رَواهُ التِّرمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب "الديات"، باب "ما جاء في الرجل يقتل ابنه فيقاد منه أم لا؟ " (١٤٠١) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد".

قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه).

وقد تابعه سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار، به، رواه الحاكم (٤/ ٣٦٩)، وعبيد الله بن الحسن العنبري، عن عمرو. رواه الدارقطني (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٨/ ٣٩) وفي أسانيدها مقال، ويحتمل أن يكون هؤلاء قد أخذوه عن إسماعيل بن مسلم، فيكون كلام الترمذي في محله.