Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 8/ 525

Text

ما جاء في إباحة شرب النبيذ وشرطه ١٢٥٧/ ١٠ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبيبُ في السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإنْ فَضَلَ شَيءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث رواه مسلم في "الأشربة"، باب "إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا" (٢٠٠٤) من طريق أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ ينبذ له الزبيب … الحديث. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة عند مسلم، كلها قريبة من هذا المعنى. * الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (ينبذ له الزبيب) بضم الياء مبنيًّا لما لم يسم فاعله؛ أي: يتخذ له النبيذ من الزبيب، وهو العنب المجفف بأن يطرح في الماء وينقع. يقال: نبذ التمر أو العنب ونحوهما، اتخذ منه النبيذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه قيل للماء يطرح فيه ما يحليه: نبيذ (١). قوله: (في السقاء) بكسر السين على وزن كساء، جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن. قوله: (شربه وسقاه) مفعول سقاه الثاني محذوف، وقد جاء في رواية

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "المصباح المنير" ص (٥٩٠)، "المعجم الوسيط" (٢/ ٩٠٣).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٨/ ٥٢٥)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٨، ص ٥٢٥.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٨، ص ٥٢٥.

Go to a printed page