Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٣٧٩

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يلزم أن يكون الصداق نقدًا من الأثمان، وإنما يصح أن يكون عروضًا أو متاعًا، وكل شيء يتمول.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق، لقوله: "أعطها شيئًا" والشيء لفظ عام يتناول القليل والكثير، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- ما يتعلق بأقل الصداق وأكثره، وكلام العلماء في ذلك. والله تعالى أعلم.