منحة العلام في شرح بلوغ المرام
من أحكام الولاء
٩٥٨/ ١٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمّدِ بنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيهَقِيُّ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه الشافعي (٢/ ٥٩ "ترتيب مسنده")، ومن طريقه الحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢) عن محمَّد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا.
قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ورده الذهبي مشنعًا عليه بقوله: (قلت: بالدَّبُّوس) (١)!.
وعلة الحديث محمَّد بن الحسن وهو الشيباني، ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي، وهما صاحبا أبي حنيفة، وهما وإن كانا فقيهين كبيرين في مذهب الحنفية إلا أنهما ليسا من الأثبات في الرواية، فقد ضعفهما غير واحد من الأئمة، وذكرهما الذهبي في "الضعفاء" فقال عن محمَّد بن الحسن: (ضعفه النسائي وغيره)، وقال عن يعقوب: (قال البخاري: تركوه، وقال