Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ١٢٠

ميراث الحمل

٩٥٥/ ٩ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب "الجنائز"، باب (ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهلَّ) (١٠٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦/ ١١٧)، وابن ماجه (١٥٠٨) (٢٧٥٠)، وابن حبان (١٣/ ٣٩٢) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهلَّ".

وهذا لفظ الترمذي، وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، كما عند الترمذي، وهذا سند ضعيف، من أجل إسماعيل بن مسلم، فقد ضعفه ابن معين والبخاري وابن المديني وأبو زرعة وغيرهم.

ورواه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، كما عند النسائي، وهو صدوق، كما في "التقريب".

ورواه الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، كما عند ابن ماجه، وهذا سند ضعيف -أيضًا- فيه الربيع، وهو متروك.

ورواه سفيان الثوري، عن أبي الزبير، كما عند ابن حبان، وهذا السند رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير.