Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ١٢٨

تخصيص عموم آيات المواريث، ولو ثبت فهو محمول على ما إذا كان القاتل متهمًا بقصد قتل موَرِّثه ليرثه، فيكون من باب العام المراد به الخصوص، بناءً على ما تقتضيه قواعد الشريعة، ثم إن هذا الحديث لم يبق على عمومه عند أكثر المحتجين به، حيث أخرجوا من عمومه ما لو قتله حدًّا، أو لبغي، أو صيالة فلا يمنع الإرث، وكذا القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونًا فيه، ولم يحصل تعد ولا تفريط (١)، والله تعالى أعلم.