Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٤١٤

والحكمة من اشتراط الحول، هو أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء، والحول مظنة النماء في الماشية، وعروض التجارة، والأثمان، فيكون إخراج الزكاة من الربح؛ لأنه أيسر وأسهل؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة.

أما الزروع والثمار، فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١] فأثبت الوجوب وقت حصولها؛ لأن الحبوب والثمار نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب ثانية؛ لأنها تبدأ في انقص لا في النماء، والله تعالى أعلم.

* * *