Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٤٠٣

مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة

٦٠٢/ ٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياهم". رواه أحمد.

٦٠٣/ ٥ - ولأبي داود: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه أحمد (١١/ ٣٤٣) من طريق عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: … فذكر الحديث.

وهذا الحديث سنده حسن، أسامة بن زيد، هو الليثي متكلم فيه كثيرًا، والذي يظهر أنه حسن الحديث (١).

وأخرجه أبو داود (١٥٩١)، وأحمد (١١/ ٢٨٨) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو في حديث طويل، وفيه: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

وهذا إسناد حسن أيضًا، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (٢)، وعند البيهقي (٣)، والبغوي (٤)، وقد توبع أيضًا، تابعه عبد الرحمن بن الحارث، عن أحمد (٥)، وتابعه أسامة بن زيد، كما تقدم.