منحة العلام في شرح بلوغ المرام
نصاب زكاة الحبوب والثمار
٦١٣/ ١٥ - عن جابر بن عبد الله ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة". رواه مسلم.
٦١٤/ ١٦ - وله من حديث أبي سعيد: " ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة".
وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
• الكلام عليهما من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث جابر ﵁ فقد أخرجه مسلم في أول كتاب " الزكاة" (٩٨٠) من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا.
وأما حديث أبي سعيد ﵁، فأخرجه مسلم أيضًا في أول "الزكاة" (٩٧٩) (٤) من طريق محمد بن يحيى بن حبان (١)، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعًا.
ولعل الحافظ ذكر حديث أبي سعيد؛ لأن فيه بيان المكيل بالأوسق، وأنه من التمر والحب، بخلاف رواية الصحيحين، فلفظها: " ليس فيما دون