Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٤٢٩

ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار

٦١٦/ ١٨ - عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ ﵁؛ أن النبي ﷺ قال لهما: " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر". رواه الطبراني، والحاكم.

٦١٧/ ١٩ - وللدار قطني، عن معاذ: فإما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، فقد عفا عنه رسول الله ﷺ. وإسناده ضعيف.

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي موسى ﵁ فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٨)، والحاكم (٤/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥) من طريق سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ﵁ حين بعثهما رسول الله ﷺ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة .. " الحديث.

قال الحاكم: (إسناده صحيح)، وسكت عنه اذهبي، وقال البيهقي: (رواته ثقات، وهو متصل).

وأما حديث معاذ ﵁ فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٧) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبدي الله، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو، عفا عنه رسول الله ﷺ.