Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام مقدار زكاة الحبوب والثمار

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٤٢٨

خص بحديث أبي سعيد المتقدم: " ليس فيما دون خمس أوسق صدقة".

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الواجب في الحبوب والثمار التي تسقى بكلفة ومؤنة كالنواضح والآلات الحديثة التي ترفع الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها بالكهرباء أو غيرها من وسائل الوقود، أن فيها نصف العشر؛ لأنها تحتاج إلى مؤنة، فتحتاج إلى كهرباء وصيانة، وتحتاج زيوت وأدوات، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

* * *