منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما جاء في خرص الثمار وما يترك لأرباب الأموال
٦١٨/ ٢٠ - عن سهل بن أبي حثمة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ: "إذا خرصتم، فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع".
رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.
٦١٩/ ٢١ - وعن عتاب بن أسيد ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ: " أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا". رواه الخمسة، وفيه انقطاع.
• الكلام عليهما من وجوه:
• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء وإسكان الثاء المثلثة اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله بن ساعدة، وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وكانت سنة عند وفاة النبي ﷺ سبع سنين أو ثمان، لكنه حفظ عنه، فروى وأتقن، سكن الكوفة، ومات في المدينة ﵁ (١).
الراوي الثاني: هو عتاب بتشديد التاء بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي ﷺ على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين، فأقام