Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٤٣٢

الأول: أن قوله: " ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" يشمل الحبوب التي توسق، أي: تكال.

الثاني: أن القول بالعموم لا يخلو من المشقة، فإن الخضروات حاصلات عاجلة، ومنافعها حاضرة، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست محل مواساة، بخلاف ما يكال ويدخر؛ فإن النعمة به أبلغ وأكثر، ثم الخضروات ليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتنعم والتفكه، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج؛ هو الادخار، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة (١)، والله تعالى أعلم.

* * *