Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٣١١

المسيب والقاسم بن محمَّد وآخرين (١).

وعن ربيعة بن عبد الرحمن، قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها تنصف عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يابن أخي (٢).

أما دية النَّفس فقد أجمع أهل العلم على أن المرأة على النصف من دية الرجل، نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والموفَّق ابن قدامة، وغيرهم (٣). والله تعالى أعلم.