منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Text
ما جاء في حالات يَعْظُم فيها القتل
١١٨٧/ ٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: " .. وإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غيرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيّةِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.
١١٨٨/ ٥ - وَأَصْلهُ فِي البْخُارِي من حديث ابن عباس ﵄.
* الكلام عليهما من وجوه:
° الوجه الأوَّل: في تخريجهما:
حديث ابن عمر ﵄ رواه ابن حبان (١٣/ ٣٤٠ - ٣٤١) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عم ﵄ … ، وذكر الحديث بطوله، وفيه الجملة المذكورة.
وقد وقع في سياقه عند ابن حبان (ابن عمر) وهكذا جاء في "زوائد ابن حبان" للهيثمي (١٦٩٩). وأورد الحافظ هذا الحديث في "إتحاف المهرة" (٨/ ٦٣٠) من مسند ابن عمر ﵄، وجاء في "التلخيص" (١) (ابن عمرو) وعلى هذا اعتمد بعض من حَقَّقَ "البلوغ"، فحكم بأن (ابن عمر) تحريف.
وهذا الحديث فيه سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا (٢)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) وكذا ابن قُطْلُوبُغا (٤)، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ما بين صدوق وثقة، وهذا الحديث انفرد به ابن حبان.
Editor's footnotes
(١) (٥/ ٢٦٣٠).
(٢) "الجرح والتعديل" (٦/ ٤٢٤).
(٣) (٤/ ٢٥٤).
(٤) انظر: "زوائد رجال صحيح ابن حبان" (٣/ ١٦٢).