Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ١٣

بمضي المدة، وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق، لقوله: (ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق)، ولأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ وهذا صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج (١).

ولو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة لم يكن الزوج مخيرًا بعد انتهائها، ولأن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج، وليس مضي المدة من فعله. والله تعالى أعلم.