Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 8/ 5

Text

باب الإيلاء والظهار والكفارة الإيلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف، وعليه جاء حديث أنس ﵁ أنه قال: (آلى رسول الله ﷺ من نسائه شهرًا) (١) أي: حلف. والأليَّة بالتشديد بوزن العطية: اليمين، وجمعها ألا يا، بوزن عطايا، قال الشاعر: قليل الألايا حافظٌ ليمينه … وإن سبقت منه الأَليَّةُ برَّتِ وشرعًا: حلف الزوج على ترك جماع زوجته. والأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦]. وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتعدي على حقها. فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة، كتأديب الزوجة ونحوه، لما تقدم في حديث أنس ﵁. فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ أي: يحلفون، فخصَّ الإيلاء بالحلف. وله شروط مذكورة في كتب الفقه. والظهار سيأتي تعريفه. والمراد بالكفارة: كفارة الظهار، كما سيأتي إن شاء الله.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) تقدم تخريجه في باب "عشرة النساء".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٨/ ٥)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٨، ص ٥.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٨، ص ٥.

Go to a printed page