Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٦

من آلى ألا يدخل على امرأته

١٠٩٥/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَات.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب "الطلاق واللعان"، باب "ما جاء في الإيلاء" (١٢٠١)، وابن ماجه (٢٠٧٢) من طريق مَسْلَمَةَ بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ﵂ قالت: … وذكرت الحديث.

وهذا الحديث رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، فقد تكلم العلماء في حفظه، وفي روايته عن داود، قال الإمام أحمد: (ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير) (١)، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره (٢). ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم (٣).

وقد رجح الترمذي والبيهقي وجماعة إرسال الحديث على وصله، فقال الترمذي: (حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي ﷺ: … مرسلًا، وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة).