Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٣٢٢

النهي عن مال المسلم إلا بطيب نفس منه

٨٧٦/ ٤ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٍّ ﵁، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِم في "صَحِيحَيهِمَا".

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٩/ ١٨، ١٩)، وابن حبان (١٣/ ٣١٦)، والبزار (١٣٧٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٢٥١)، والبيهقي (٩/ ٣٥٨) من طرق عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد الساعدي ﵁، مرفوعًا.

والحديث إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن سعد، وهو ابن الصحابي أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ﵁، وهو ثقة.

قال البزار: (لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة)، والقول بأن الراوي عن أبي حميد هو عبد الرحمن بن سعد قد جاء عند ابن حبان والطحاوي، وجاء كذلك عند البيهقي من رواية ابن وهب، عن سليمان بن بلال .. ثم قال: (ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان، فقال: عبد الرحمن بن سعيد) (١) وهو كذلك في "المسند" (٢)، ورجح هذا الألباني، لاتفاق جمع من الثقات عليه، ثم قال: