Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٥٠٤

حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب

٦٤٦/ ٤ - عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس".

وفي رواية: " وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". رواه مسلم.

٦٤٧/ ٥ - وعن جبير بن مطعم ﵁ قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان ﵁ إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله ﷺ: " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". رواه البخاري.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي، وقد اختلف هل غير النبي ﷺ اسمه؟ فابن عبد البر يرى أن النبي ﷺ لم يغير اسمه، ورد ذلك الحافظ ابن حجر، ونقل عن الزبير بن بكار، وهو أعلم من غيره ينسب قريش؛ أنه لم يذكر أن اسمه إلا المطلب بن ربيعة، وصوبه أبو القاسم الطبراني، واقتصر عليه ابن عساكر في " تاريخه".

سكن المطلب المدينة، وانتقل إلى الشام في خلافة عمر ﵁، وتوفى في دمشق سنة اثنتين وستين، وله في الصحيحين وغيرهما ثمانية أحاديث، ﵁ (١).