Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ١٥٨

ما تجوز المسابقة عليه بعوض

١٣٢٥/ ٣ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ والثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٦/ ١٢٩)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في السبق) (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٦/ ٢٢٦)، وابن حبان (١٠/ ٥٤٤) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ … فذكره.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وقال ابن القطان: (إسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات) (١).

وساقه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (٢)، والحديث له طرق، أعل الدارقطني بعضها بالوقف (٣).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا سبق) بفتح السين والباء، هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، والقول بفتح السين نص عليه الخطابي (٤)، وحكى ابن دريد جواز الفتح والإسكان (٥). ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة.