Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ١٦٣

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاة، وأما خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكليمه، كما في الاستفتاء، والرد على الهاتف ونحو ذلك بقدر الحاجة بكلام معروف لا لين فيه، ولا ميوعة (١)، قال تعالى: ﴿إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]. قال ابن كثير: (ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها) (٢). والله تعالى أعلم.