Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ١٥٦

حكم الوصية للوارث

٩٦٣/ ٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِليِّ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ، وَحسَّنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوّاهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

٩٦٤/ ٥ - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄، وَزَادَ في آخرِهِ: "إلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ"، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي أُمامة ﵁ فقد رواه أحمد (٣٦/ ٦٢٨)، وأبو داود في كتاب "الوصايا"، باب (ما جاء في الوصية للوارث) (٢٨٧٠) (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وابن الجارود (٩٤٩) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أُمامة ﵁، مرفوعًا.

وبعضهم أخرجه مطولًا، وبعضهم مختصرًا، وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم)، وهذا من روايته عن أهل بلده؛ لأن شيخه شرحبيل بن مسلم شامي، قال ابن كثير: (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش؛ لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين) (١).