منحة العلام في شرح بلوغ المرام
إثم من منع العامل أجرته
٩١٣/ ٦ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَال اللهُ ﷿: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "إثم من باع حرًّا" (٢٢٢٧) من طريق يحيى بن سُليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁، مرفوعًا.
وأخرجه -أيضًا- في "الإجارة"، باب "إثم من منع أجر الأجير" (٢٢٧٠) بالإسناد المذكور مع اختلاف شيخه.
وأما عزوه إلى مسلم فالظاهر أنَّه وهم من الحافظ، أو من النساخ، وقد عزاه المزي إلى البخاري وابن ماجة (١)، وعزاه الحافظ نفسه في "التلخيص" إلى البخاري (٢).
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (قال الله ﷿ هذه إحدى صيغ الحديث القدسي، وهو ما رواه النبي ﷺ عن ربه تعالى، وهو منسوب إلى الله تعالى معنى لا لفظًا على أحد القولين، والقول