Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٥٧٩

وقد أعل البخاري رواية عكرمة، عن ابن عباس مشيرًا إلى الاختلاف، فإن الترمذي لما سأله عن هذا الإسناد، قال: (روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة، عن علي) (١)، وقال البيهقي: (حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه (٢)، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب ﵁، وهو أنه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوته عن النبي ﷺ نظر، والله أعلم) (٣).

وهذا الموقوف رواه النسائي في "الكبرى" (٥/ ٥٢)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٦) من طريق إسماعيل بن علية، وعبد الرزاق (٨/ ٤١٢) عن معمر، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن علي ﵁ قال: (يُوْدَى المكاتب بقدر ما أدى) هذا لفظ إسماعيل، ولفظ معمر: (المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى).

ورواه النسائي في "الكبرى" (٥/ ٥٢) من طريق سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن علي ﵁ قال: (إذا أدى النصف فهو غريم) (٤)، وقد علق الترمذي رواية خالد هذه في "جامعه" (٢/ ٥٣٨).

فاتفاق اثنين من أصحاب عكرمة وهما: أيوب وخالد الحذاء على وقفه على علي ﵁ يؤيد كلام البيهقي، لكن رواية عكرمة عن علي معلولة بالإرسال، فقد قال أبو زرعة: (عكرمة عن علي ﵁ مرسل) (٥)، ومثل هذا قال البيهقي.

لكن رواه النسائي (٨/ ٤٦) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي ﵁، ورواه عبد الرزاق (٨/ ٤١٠) عن معمر، عن قتادة، أن عليًّا (٦) قال في المكاتب: (يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى)، وقال زيد بن ثابت: