منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم بيع المُدَبَّرِ
١٤٤٠/ ١ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبيَّ ﷺ فَقَال: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ درهم. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِي: فَاحْتَاجَ. وَفي رِوَايَةٍ للنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيهِ دَينٌ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأعْطَاهُ، وَقَال: "اقْضِ دَينَكَ".
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث تقدم مختصرًا في كتاب "البيوع" برقم (٧٨٧)، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه"، ومنها في كتاب "كفارات الأيمان"، باب (عتق المدبر) (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر ﵁ أن رجلًا من الأنصار دبر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي ﷺ، فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النَّحام بثمانمائة درهم … هذا لفظ البخاري.
ورواه البخاري في "البيوع"، باب (بيع المزايدة) (٢١٤١) من طريق الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.
ورواه النسائي في "الصغرى" (٨/ ٢٤٦)، وفي "الكبرى" (٥/ ٤٤) من طريق محاضر بن المورِّع، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن