Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام وجوب قطع السارق، ومقدار النصاب

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٤٥٤

ورواه أحمد (٤١/ ٦٠ - ٦١) من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل المدينة، قال: أُتيت بسارق، فأرسلتْ إليَّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتَّى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة ﵂ في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنَّها سمعت عائشة ﵂ تقول: قال رسول الله ﷺ: "اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك"، وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، قال: وكانت سرقته دون ربع دينار، فلم أقطعه.

وهذا الحديث في سنده محمد بن راشد المكحول، مختلف في توثيقه، كما يقول ابن عبد الهادي (١)، وقد تقدم الكلام عليه، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": (صدوق يَهِمُ، وقد رمي بالقدر)، ويحيى بن يحيى الغساني ثقة، لكن يشهد له ما قبله، والحديث رواه مسلم (١٦٨٤) (٤) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة ﵂، باللفظ المذكور أولًا، ولعل الحافظ ذكر رواية أحمد لفائدتين:

١ - أنَّها بصيغة الأمر.

٢ - أن فيها التصريح بمفهوم الروايات السابقة.

وأما حديث ابن عمر ﵄ فقد رواه البخاري في "الحدود"، في الباب المذكور (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦) من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا.

وأما حديث أَبي هُرَيرَةَ ﵁ فقد رواه البخاري في باب "لعن السارق إذا لم يُسمَّ" (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧) من طريق الأعمَش، عن أبي صالح، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁ مرفوعًا.