Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام ما جاء في قتل المرتد واستتابته

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٣٦٤

ما جاء في قتل المرتد واستتابته

١٢٠٩/ ٥ - عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﵁ في رَجُلٍ أَسْلَمَ ثمّ تَهَوَّدَ: لَا أَجْلِسُ حَتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وفِي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلِكَ.

١٢١٠/ ٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ما قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث معاذ ﵁ فقد أخرجه البخاري في كتاب "استتابة المرتدين"، باب، حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم"، ومسلم (٣/ ١٤٥٦) من طريق قرة بن خالد، حدثني حميد بن هلال، حدَّثنا أَبو بردة، عن أبي موسى ﵁، قال: أقبلت إلى رسول الله على ومعي رجلان … وساق الحديث، وفيه: بَعْثُ أبي موسى ﵁ إلى اليمن، ثم معاذ ﵁ بعده، وفيه: فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فاسلم، ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتَّى يقتل، قضاءُ رسول الله ﷺ (ثلاث مرات)، فأمر به فقتل … الحديث.

ورواه أَبو داود (٤٣٥٥) من طريق طلحة بن يحيى، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قدم عليَّ معاذ وأنا باليمن، ورجل كان يهوديًّا فاسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ، قال: لا أنزل