Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٣٠

كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يحصى ما فرَّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها) (١).

* الوجه الثامن: في الحديث دليل على أنه إذا تم اللعان فرق الحاكم أو القاضي بين الزوجين تفريقًا مؤبدًا؛ لأن اللعان يوقع بين الزوجين من التقاطع والتباغض ما يوجب ألا يجتمعا بعدهما.

وظاهر قوله: (ثم فرق بينهما) أن الفرقة لا تقع باللعان، بل لا بد من تفريق الحاكم، وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة عند حديث سهل بن سعد ﵁. والله تعالى أعلم.