Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 8/ 37

Text

استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة ١١٠٤/ ٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلًا أنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْد الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَال: "إِنَّها مُوْجِبَةٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. * الكلام عليه من وجهين: * الوجه الأول: في تخريج: فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في اللعان" (٢٢٥٥)، والنسائي (٦/ ١٧٥) من طريق سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ أمر رجلًا … فذكره. وهذا الحديث إسناده لا بأس به، كما قال ابن عبد الهادي (١)، عاصم بن كليب قال عنه أحمد: (لا بأس به)، وقال أبو حاتم: (صالح)، ووثقه ابن معين والنسائي (٢)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق). ووالده كليب بن شهاب وثقه أبو زرعة وابن سعد، وضعفه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٣)، وقال الحافظ: (صدوق). وبهذا يتبين أن عبارة ابن عبد الهادي أولى من عبارة الحافظ، لما في بعض رواته من كلام، ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب ابن عباس ﵄، لا سيما وأن كليبًا ليس بالمشهور.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "المحرر" (٢/ ٦٨٨). (٢) "تهذيب التهذيب" (٥/ ٤٩). (٣) "الثقات" (٩/ ٤٤٦)، "تهذيب التهذيب" (٨/ ٤٠٠).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٨/ ٣٧)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٨، ص ٣٧.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٨، ص ٣٧.

Go to a printed page