منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم الشروط في الوقف
٩٢٨/ ٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: أَصَابَ عُمَرُ ﵁ أَرْضًا بِخَيبَرَ، فَأَتى النَّبِي ﷺ يستأمره فيها فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَال: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَال: فتصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ غَيرَ أنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، ولا يُورثُ، ولَا يُوهَبُ، قال: فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفي الْقُرْبَى، وَفي الرِّقَابِ، وَفي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهَا أَنْ يَأكلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأصْلِهِ: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.
* الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" مطولًا ومختصرًا، وأولها في كتاب "الوكالة" (٢٣١٣)، ثم في "الشروط في الوقف" (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢) من طريق ابن عون، قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر … الحديث. وليس بين لفظ البخاري ولفظ مسلم كبير فرق.
وأخرجه البخاري في كتاب "الوصايا"، باب (وما للوصي أن يعمل في