Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٤٦٧

من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها

٩١٧/ ١ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أن النَّبِيَّ ﷺ قَال: "مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" قَال عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٩١٨/ ٢ - وعَنْ سَعِيدٍ بنِ زَيدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ". رَوَاهُ الثلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَال: رُويَ مُرْسلًا، وَهُوَ كمَا قَال، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّه، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقيلَ: عَائِشَةُ، وَقيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْروٍ، وَالرَّاجِحُ الأَوَّلُ.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة ﵂ فقد أخرجه البخاري في كتاب "الحرث والمزارعة"، باب "من أحيا أرضًا مواتًا" (٢٣٣٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن (١)، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق".

وليس عند البخاري لفظ: "بها" وإنَّما هي عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري (٢).

وقوله: (قال عروة .. ) هو موصول بالإسناد المذكور، لكن عروة، عن عمر مرسلًا؛ لأنه ولد في آخر خلافة عمر ﵁.