Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٤٦٠

وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره

٩١٥/ ٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَعْطُوا الأَجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة. وفي الباب عن أبي هريرة ﵁ عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجة في كتاب "الرهون"، باب "أجر الأجراء" (٢٤٤٣) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف جدًّا، آفته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، ضعفه أحمد وأَبو زرعة وأَبو حاتم والنَّسائي والدارقطني وغيرهم (١).

وقد خالفه من هو خير منه، عثمان بن عثمان الغطفاني، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ، مرسلًا.

أخرجه ابن زنجويه في كتاب "الأموال" (٢٠٩١) وهو مرسل حسن.

والحديث له شاهد من حديث أَبي هُرَيرَةَ ﵁ أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٨/ ١٣)، وابن عدي (٥/ ١٧٣)، والبيهقي (٦/ ١٢١) من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري (٢)، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁، مرفوعًا. وفي سنده مقال، ورواه أَبو يعلى (٦/ ١٣٦)، وابن عدي (٥/ ١٧٣)، والبيهقي