منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٦/ ٣٦٠
جواز الوكالة في نحر الهدي
٨٨٧/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَن النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أنْ يَذْبَحَ الْبَاقيَ … الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
* الكلام عليه من وجهين:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب "الحج" (٧٤٢) وقد ساقه الحافظ هناك، واختصر في أثنائه، ومن ذلك هذه الجملة، فإنه لم يذكرها هناك في سياقه للحديث.
* الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي، وكذا الأضاحي، وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، لحديث علي ﵁ قال: أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (١).
وسيأتي شرح حديث علي ﵁ في باب "الأضاحي" وفيه فوائد تتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم.