Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام جواز الوكالة في قبض الزكاة من أربابها

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٣٥٩

وأما حقوق الآدميين فهي قسمان:

الأول: ما يتعلق بشخص الفاعل، فهذا لا تدخله النيابة، كالحدود والقصاص.

الثاني: ما يتعلق بالفعل نفسه، فهذا تدخله النيابة في الجملة، سواء كان من العقود كالبيع والشراء والإجارة والإبراء والنكاح ونحوها، أوكان من الفسوخ كالإقالة والخلع والطلاق ونحو ذلك.

والخلاصة أن كل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه فإنه يجوز له أن يوكل فيه غيره، وكل أمر لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل فيه، والله تعالى أعلم.