Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم الحج عن العاجز ببدنه

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ١٧٦

جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي ﷺ لم يقر الفضل على ذلك؛ بل صرف وجهه إلى الشق الآخر.

وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجاب، وأنه يجوز للمرأة كشف وجهها فليس بمستقيم لأمور ثلاثة:

الأول: سلمنا أنها كانت كاشفة، وذلك لأنها محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب (١)، مع أن مسألة إحرام المرأة في وجهها فيها نظر، والواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، سواء أكانت محرمة أم غير محرمة.

الثاني: أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما فيه النظر، وهو ممكن حتى مع الحجاب، بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع جسمها ونحو ذلك.

الثالث: يحتمل أن النبي ﷺ أمرها بالحجاب ولم ينقل ذلك؛ لأن عدم نقل أمره لها لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم، فيبعد كل البعد أن يراها الرسول ﷺ سافرة ويقرها على ذلك ولا يأمرها بالحجاب، والله ﷾ أعلم.