منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٥/ ١٢١
٢ - أنه لا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر، فقد تقدم قول عائشة ﵂: (كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم … ).
وأما حديث صيام الست من شوال فلا دليل فيه على استحباب صيام الدهر؛ لأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه، فضلاً عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير صيام ثلاثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام هذا العدد لدخول العيدين وأيام التشريق فيها، والله تعالى أعلم.