Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم الكحل للصائم

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٤٧

حكم الكحل للصائم

٦٦٨/ ١٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا الزُّبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: (اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ) وليس فيه: (في رمضان).

وهذا حديث ضعيف، فيه الزبيدي، وهو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، قال فيه ابن المديني: (لم يكن بشيء، كان يحدثنا بالشيء، فأنكرنا عليه بعد ذلك، فجحد)، وقال مسلم: (متروك الحديث)، وقال البيهقي: (سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية، يتفرد بما لا يتابع عليه) (١). قال النووي: (اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة، واختلفوا في روايته عن المعروفين، فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف) (٢).

وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة، وأفراده يغلب عليها الضعف. قال الترمذي: (لا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء) (٣)؛ أي: لا يصح عن النبي ﷺ حديث يدل على حكم الكحل