Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم صوم يوم الشك

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٩

حكم صوم يوم الشك

٦٥١/ ٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْليقاً، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٤/ ١١٩ «فتح»)، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، عن عمار ﵁، ووصله أبو داود في كتاب «الصيام»، باب «كراهية صوم يوم الشك» (٢٣٣٤)، والنسائي (٤/ ١٣٥)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٨/ ٣٥١) كلهم من طريق عمرو بن قيس المُلائي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يُشك فيه، فأُتي بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال عمار ﵁: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ».

قال الترمذي: (حديث عمار حديث حسن صحيح)، وكذا صحَّحه ابن خزيمة، وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات) (١)، كما صححه ابن حبان، والحاكم، وآخرون، ولم أجده في