منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها
٦٢٧/ ١ - عن ابن عمر ﵁ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير: على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
٦٢٨/ ٢ - ولابن عدي من وجه آخر، والدارقطني بإسناد ضعيف: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".
٦٢٩/ ٣ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب. متفق عليه.
وفي وراية: أو صاعًا من أقط.
قال أبو سعيد: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله ﷺ.
ولأبي داود: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا.
• الكلام عليها من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث ابن عمر ﵁، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الزكاة"، باب " فرض صدقة الفطر" (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) من طريق نافع، عن ابن عمر، به مرفوعًا، وهذا لفظ البخاري.