Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٤٥٩

حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها

٦٢٧/ ١ - عن ابن عمر ﵁ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير: على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.

٦٢٨/ ٢ - ولابن عدي من وجه آخر، والدارقطني بإسناد ضعيف: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".

٦٢٩/ ٣ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب. متفق عليه.

وفي وراية: أو صاعًا من أقط.

قال أبو سعيد: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله ﷺ.

ولأبي داود: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا.

• الكلام عليها من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عمر ﵁، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الزكاة"، باب " فرض صدقة الفطر" (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) من طريق نافع، عن ابن عمر، به مرفوعًا، وهذا لفظ البخاري.