Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام النهي عن لبس القسي والمعصفر

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٢٢٢

النهي عن لبس القسي والمعصفر

٥٣١/ ٨ - عن علي ﵁: " أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسي والمعصفر". رواه مسلم.

٥٣٢/ ٩ - وعن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: رأى علي النبي ﷺ ثوبين معصفرين، فقال: " أملك أمرتك بهذا؟ ". رواه النسائي.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث علي ﵁ فقد أخرجه مسلم في كتاب " اللباس والزينة"، باب " النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر" (٢٠٧٨) من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن علي ﵁، مرفوعًا، وتمامه: (وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع).

وأما حديث عبد الله بن عمرو ﵁ فأخرجه مسلم أيضًا في الباب المذكور (٢٠٧٧) من طريق سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبد الله بن عمرو، وفي آخره: قلت: أغسلهما؟ قال: " بل أحرقهما".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (القسي) بفتح القاف وتشديد السين المكسورة بعدها ياء النسبة، ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، منسوبة إلى القس: موضع بمصر على الساحل من جهة الشام، وذكر أبو عبيد أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها (١).