Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم من أقام لحاجته ولم يجمع إقامة معينة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٤٧٤

حكم من أقام لحاجته ولم يُجْمِعْ إقامة معينة

٤٣٥/ ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ.

وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ.

٤٣٦/ ٨ - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.

٤٣٧/ ٩ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ﵁: «أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يقْصُرُ الصَّلَاةَ». وَرُوَاتُهُ ثِقاتٌ؛ إِلاَّ أَنَّهُ اختُلِفَ فِي وَصْلِهِ.

الكلام عليها من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس ﵄ فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «ما جاء في تقصير الصلاة، وكم يقيم من يقصر؟» (١٠٨٠) من طريق عاصم وحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ … فذكره، وقال: (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا).

واللفظ الثاني عنده في كتاب «المغازي»، باب «مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح» (٤٢٩٨)، من طريق عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، ولعل الحافظ أورد هذا اللفظ؛ لأن فيه تعيين محل الإقامة وأنه بمكة.