Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم إمامة المرأة للنساء

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٤٤٢

٢ - أنه جاء الحديث عند الدارقطني بلفظ: (أن رسول الله ﷺ أذن أن يؤذن لها، ويقام، وتؤم نساءها) (١).

وإذا أمَّت المرأة النساء ﵂ قامت وسطهن، ولا تبرز أمامهن كإمام الرجال، لما ورد عن أم سلمة وعائشة ﵄ أنهما لما أمّتا نساء قامتا بينهن - كما تقدم تخريجه - ولأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها الستر، والله تعالى أعلم.