Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم من شك ولم يترجح عنده شيء

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٢٢٢

حكم من شك ولم يترجح عنده شيء

٣٣٣/ ٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْن عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإنْ كَانَ صَلَّى تماماً كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم (٥٧١) في كتاب «المساجد»، باب «السهو في الصلاة والسجود له» من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: … فذكره.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته ولم يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يطرح الشك ويعمل باليقين، وهو الأقل، فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك (١).

وورد - أيضاً - عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدةً صلّى أو اثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين، وإن لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً