Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي كتاب الغصب فصل

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٣٨٩

بالشبابة الَّتِي لم يبحها أحد من الْعلمَاء لَا للرِّجَال وَلَا للنِّسَاء وَلَا فِي عرس وَلَا فِي غَيره فَلَا يجوز أَن يُعْطي شَيْئا ينْسب بِهِ لعيشه

وَأَيْضًا لَيْسَ كل مَا جَازَ فعله جَازَ أَن يُعْطي الْعِوَض عَلَيْهِ لِأَن فِي الحَدِيث لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل فقد نهى عَن السَّبق فِي غير هَذِه الثَّلَاثَة مَعَ جَوَاز المصارعة والمسابقة بالأقدام

أما من يصلح لَهُ اللّعب فيرخص لَهُ فِي الأعياد كَمَا كَانَت الجاريتان تُغنيَانِ وَالنَّبِيّ ﷺ يسمع وَلما نهاهما أَبُو بكر ﵁ وَقَالَ أمزمار الشَّيْطَان فِي بَيت رَسُول الله ﷺ قَالَ لَهُ دعهما يَا أَبَا بكر فَإِنَّهَا أَيَّام عيد أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ

فَمن اسْتدلَّ بِجَوَاز الْغناء للصغار فِي يَوْم الْعِيد على أَنه مُبَاح للكبار من الرِّجَال وَالنِّسَاء على الاطلاق فَهُوَ مخطىء

وَكَذَلِكَ أَخطَأ من اسْتدلَّ على جَوَاز اليراع بِالْحَدِيثِ الَّذِي سد فِيهِ ابْن عمر أُذُنَيْهِ وَسَأَلَ نَافِعًا لَو كَانَ الحَدِيث صَحِيحا فَكيف وَهُوَ حَدِيث مُنكر قَالَه أَبُو دَاوُد وَلَكِن رَوَاهُ الْخلال من وُجُوه يصوب بَعْضهَا بَعْضًا

وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا حجَّة فِيهِ لما قدمنَا

وَمَا رُوِيَ من علمك آيَة من الْقُرْآن فقد ملك رقك إِن شَاءَ باعك وَإِن شَاءَ أعتقك حَدِيث بَاطِل مُخَالف للاجماع وَمن اعْتقد جَوَاز ملك الْمعلم للَّذي علمه يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل وَالْحر الْمُسلم لَا يسترق وَلَا يَقُول مُسلم من علم امْرَأَة آيَة من الْقُرْآن ملك وَطئهَا