Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي كتاب البيوع فصل

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٣٢٩

الحلاج المقتولان على الزندقة وَالسحر من الْكَبَائِر والكيمياء من السحر

فصل

بيع الدَّرَاهِم بأنصاف أَصله مَسْأَلَة مد عَجْوَة وَهِي ثَلَاثَة أَقسَام يجمعها بيع رِبَوِيّ بِجِنْسِهِ ومعهما أَو مَعَ أَحدهمَا صنف آخر من غير جنسه

الْقسم الأول أَن يكون الْمَقْصُود بيع رِبَوِيّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا أَو يضم إِلَى الْأَقَل غير الْجِنْس حِيلَة مثلي ألفي دِينَار بِأَلف دِينَار ومنديل

فَالصَّوَاب فِي مثل هَذَا الْجَزْم بِالتَّحْرِيمِ كَمَا هُوَ مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَإِلَّا فَلَا يعجز أحد عَن رَبًّا الْفضل

الْقسم الثَّانِي أَن يكون الْمَقْصُود بيع غير رِبَوِيّ وَإِنَّمَا دخل الرِّبَوِيّ ضمنا وتبعا كَبيع شَاة ذَات صوف وَلبن بِشَاة ذَات صوف وَلبن أَو سيف فِيهِ فضَّة يسيرَة بِسيف أَو غَيره فِيهِ فضَّة أَو دَار مموهة بدار مموهة فَهُنَا الصَّحِيح فِي مَذْهَب مَالك وَأحمد الْجَوَاز

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْمَقْصُود بيع الرِّبَوِيّ بِغَيْر الرِّبَوِيّ مثل بيع الدَّار وَالسيف بِذَهَب أَو بَيْعه بِجِنْسِهِ وهما يتساويان

وَمَسْأَلَة الدَّرَاهِم المغشوشة فِي زَمَاننَا من هَذَا الْبَاب فَإِن الْفضة الَّتِي فِي أحد