مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
كتاب اللبَاس
هَذِه العمائم الَّتِي يلبسهَا النِّسَاء حرَام بِلَا ريب الَّتِي مثل أسنمة البخت لقَوْله ﷺ صنفان من أمتِي لم أرهما بعد نسَاء كاسيات عاريات على رءوسهن مثل أسنمة البخت الحَدِيث وَمَا رأى النَّبِي ﷺ أم سَلمَة تتعصب قَالَ لَهَا لية لَا ليتين
وحياصة الذَّهَب مُحرمَة وَأما حياصة الْفضة فَفِيهَا نزاع
وَأما كِتَابَة آيَة من الْقُرْآن عَلَيْهَا أَو على آلَات الْحَرْب فتشبه الْكِتَابَة على الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَلَكِن تمتاز لِأَنَّهُ يُعَاد إِلَى النَّار وَهَذَا كُله مَكْرُوه
وَلبس الْحَرِير عِنْد ضَرُورَة الْقِتَال جَائِز إِذا كَانَ لَا يقوم غَيره مقَامه من دفع السِّلَاح
وَأما لِبَاسه لإرهاب الْعَدو فَفِيهِ نزاع الْأَظْهر الْجَوَاز
وَالْعلم الْحَرِير أَربع أَصَابِع جَائِز وَفِي الْعلم جَائِز وَفِي الْعلم الذَّهَب نزاع الْأَظْهر جَوَازه وَخَاتم الْفضة مُبَاح وَخَاتم الذَّهَب حرَام بِاتِّفَاق الْأَرْبَعَة على الرِّجَال
وَتجوز تحلية السَّيْف بِيَسِير الْفضة وَفِي الذَّهَب خلاف وَالأَصَح جَوَازه
وحيلة الحياصة بِيَسِير الْفضة جَائِز عَليّ الْأَصَح
والكلاليب إِذا احْتِيجَ إِلَيْهَا وَكَانَت بزنة الْخَاتم كالمثقال وَنَحْوه صَحَّ فَهُوَ أولى من الْخَاتم