Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي كتاب الأولياء فصل

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٤٣٥

وَأما إِن لم يضمنهُ إِن علق بِالْإِبْرَاءِ فَقَالَ إِن أبرأتني فَهِيَ طَالِق فالمنصوص عَن أَحْمد أَنه يَقع الطَّلَاق إِذا اعْتقد الزَّوْج أَنه يبرأ وَيرجع على الْأَب بِقدر الصَدَاق لِأَنَّهُ غره وَهِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَالْأُخْرَى لَا يَقع وَهِي قَول الشَّافِعِي وَقَول لِأَحْمَد لِأَنَّهُ لم يبرأ فِي نفس الْأَمر

وَأما إِن طَلقهَا طَلَاقا لم يعلقه على الْإِبْرَاء فَإِنَّهُ يَقع لَكِن عِنْد أَحْمد يضمن الْأَب للزَّوْج الصَدَاق لِأَنَّهُ غره وَعند الشَّافِعِي لَا يضمن لَهُ شَيْئا لِأَنَّهُ لم يلْتَزم لَهُ شَيْئا وَالله أعلم

وَمن زَالَت عذرتها بزنا فَهَل يكون إِذْنهَا الصمت أَو النُّطْق

الأول مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد كصاحبي أبي حنيفَة وَعند أبي حنيفَة وَمَالك إِذْنهَا الصمت كَالَّتِي لم أنزل عذرتها

فصل

وَمن كَانَ مبتلى بأمراض معدية يجوز مَنعه من السكن بَين الأصحاء وَلَا يجاور الأصحاء فَإِن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يوردن ممرض على مصح فَنهى صَاحب الْإِبِل المراض أَن يوردها على صَاحب الْإِبِل الصِّحَاح مَعَ قَوْله لَا عدوى وَلَا طيرة وَكَذَلِكَ روى أَنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إِلَيْهِ بالبيعة وَلم يَأْذَن لَهُ فِي دُخُول الْمَدِينَة