Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ٤٦٠

القول الأول: أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت، ولا يجوز له تأخيرها؛ وهو قول الجمهور.

القول الثاني: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهو قول ابن حزم، وحكاه النووي عن بعض الشافعية (١)، وهذا هو الأقرب إلى قواعد الشريعة وتيسيرها على المكلفين.

الوجه الخامس: ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المصلي من ريح في جوفه، أو حر أو برد شديدين لا يخشع معهما، أو جوع أو عطش كذلك، لأن المعنى المراد موجود في الجميع، وهو حضور القلب وسكون الجوارح.

هذا ولو أن المصنف ذكر هذا الحديث مع حديث أنس المتقدم أول الباب، (إذا قُدم العَشاء … )، في موضع واحد لكان أنسب، والله أعلم.